الفصل الثاني
في شروط وقوعه .
- فإما شروط جوازه :
فمنها : ما يرجع إلى القدر الذي يجوز فيه .
ومنها : ما يرجع إلى صفة الشيء الذي يجوز به .
ومنها : ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها .
ومنها : ما يرجع إلى صفة من يجوز له الخلع من النساء أو من أوليائهن ممن لا تملك أمرها .
ففي هذا الفصل أربع مسائل :
المسألة الأولى
[
القدر الذي يجوز فيه الخلع ]
أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به ، فإن
مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وجماعة قالوا : جائز أن تختلع المرأة بأكثر مما
[ ص: 449 ] يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من قبلها ، وبمثله ، وبأقل منه . وقال قائلون : ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث
ثابت .
فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا . ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك ، وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق .