صفحة جزء
الفصل الثاني

في شروط وقوعه .

- فإما شروط جوازه :

فمنها : ما يرجع إلى القدر الذي يجوز فيه .

ومنها : ما يرجع إلى صفة الشيء الذي يجوز به .

ومنها : ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها .

ومنها : ما يرجع إلى صفة من يجوز له الخلع من النساء أو من أوليائهن ممن لا تملك أمرها .

ففي هذا الفصل أربع مسائل :

المسألة الأولى

[ القدر الذي يجوز فيه الخلع ]

أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به ، فإن مالكا ، والشافعي ، وجماعة قالوا : جائز أن تختلع المرأة بأكثر مما [ ص: 449 ] يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من قبلها ، وبمثله ، وبأقل منه . وقال قائلون : ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت .

فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا . ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك ، وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق .

التالي السابق


الخدمات العلمية