المسألة الثانية
[ صفة العوض ]
وأما صفة العوض ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أن
يكون معلوم الصفة ، ومعلوم الوجوب .
ومالك يجيز فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم ، مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم يبد صلاحها ، والعبد غير الموصوف . وحكي عن
أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم .
وسبب الخلاف : تردد العوض هاهنا بين العوض في البيوع أو الأشياء الموهوبة والموصى بها .
فمن شبهها بالبيوع اشترط ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع . ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك .
واختلفوا إذا
وقع الخلع بما لم يحل كالخمر والخنزير : هل يجب لها عوض أم لا ، بعد اتفاقهم على أن الطلاق يقع ؟ فقال
مالك : لا تستحق عوضا ، وبه قال
أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجب لها مهر المثل .