المسألة الرابعة
[ صفة من يجوز له طلب الخلع ]
وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز : فإنه لا خلاف عند الجمهور أن الرشيدة تخالع عن نفسها ، وأن
الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدها ، وكذلك
السفيه مع وليها عند من يرى الحجر . وقال
مالك :
يخالع الأب على ابنته الصغيرة كما ينكحها وكذلك على ابنه الصغير لأنه عنده يطلق عليه ، والخلاف في الابن الصغير : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبو حنيفة : لا يجوز لأنه لا يطلق عليه عندهم ، والله أعلم .
وخلع المريضة يجوز عند
مالك إذا كان بقدر ميراثه منها ; وروى
ابن نافع عن
مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز ، وكان من رأس المال ، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث .
وأما المهملة التي لا وصي لها ولا أب : فقال
ابن القاسم : يجوز خلعها إذا كان خلع مثلها . والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها ; وشذ
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين فقالا : لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان .