[ ص: 451 ] الفصل الرابع
فيما يلحقه من الأحكام .
- وأما لواحقه : ففروع كثيرة ، لكن نذكر منها ما شهر :
فمنها : هل يرتدف على المختلعة طلاق أم لا ؟ فقال مالك : لا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يرتدف وإن كان الكلام متصلا . وقال أبو حنيفة : يرتدف ، ولم يفرق بين الفور والتراخي .
وسبب الخلاف : أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق ، وعند أبي حنيفة من أحكام النكاح ، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها . فمن رآها من أحكام النكاح ارتدف الطلاق عنده ، ومن لم ير ذلك لم يرتدف .
ومنها : أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة ، إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب أنهما قالا : إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها . والفرق الذي ذكرناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور بين أن يكون بلفظ الطلاق أو لا يكون .
ومنها : أن الجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها ; وقالت فرقة من المتأخرين : لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة .
وسبب اختلافهم : هل المنع من النكاح في العدة عبادة ، أو ليس بعبادة بل معلل ؟ .
واختلفوا في عدة المختلعة ، وسيأتي بعد .
واختلفوا إذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار العدد الذي وقع به الخلع فقال مالك : القول قوله إن لم يكن هنالك بينة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتحالفان ويكون عليها مهر المثل ، شبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اختلافهما باختلاف المتبايعين . وقال مالك : هي مدعى عليها وهو مدع .
ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا .
التالي
السابق