صفحة جزء
[ ص: 451 ] الفصل الرابع

فيما يلحقه من الأحكام .

- وأما لواحقه : ففروع كثيرة ، لكن نذكر منها ما شهر :

فمنها : هل يرتدف على المختلعة طلاق أم لا ؟ فقال مالك : لا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلا . وقال الشافعي : لا يرتدف وإن كان الكلام متصلا . وقال أبو حنيفة : يرتدف ، ولم يفرق بين الفور والتراخي .

وسبب الخلاف : أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق ، وعند أبي حنيفة من أحكام النكاح ، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها . فمن رآها من أحكام النكاح ارتدف الطلاق عنده ، ومن لم ير ذلك لم يرتدف .

ومنها : أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة ، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب ، وابن شهاب أنهما قالا : إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها . والفرق الذي ذكرناه عن أبي ثور بين أن يكون بلفظ الطلاق أو لا يكون .

ومنها : أن الجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها ; وقالت فرقة من المتأخرين : لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة .

وسبب اختلافهم : هل المنع من النكاح في العدة عبادة ، أو ليس بعبادة بل معلل ؟ .

واختلفوا في عدة المختلعة ، وسيأتي بعد .

واختلفوا إذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار العدد الذي وقع به الخلع فقال مالك : القول قوله إن لم يكن هنالك بينة . وقال الشافعي : يتحالفان ويكون عليها مهر المثل ، شبه الشافعي اختلافهما باختلاف المتبايعين . وقال مالك : هي مدعى عليها وهو مدع .

ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية