الباب الرابع
في
تمييز الطلاق من الفسخ .
- واختلف قول
مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في التطليقات الثلاث ، وبين الطلاق الذي يعتد به في الثلاث إلى قولين :
أحدهما : أن النكاح إن كان فيه خلاف خارج عن مذهبه ( أعني : في جوازه ) ; وكان الخلاف مشهورا فالفرقة عنده فيه طلاق ، مثل الحكم بتزويج المرأة نفسها والمحرم ، فهذه على هذه الرواية هي طلاق لا فسخ .
والقول الثاني : أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق ، فإن كان غير راجع إلى الزوجين مما لو أراد الإقامة على الزوجية معه لم يصح كان فسخا مثل نكاح المحرمة بالرضاع أو النكاح في العدة ، وإن كان مما لهما أن يقيما عليه مثل الرد بالعيب كان طلاقا .