المسألة الثالثة
[ مدة النفاس ]
اختلفوا في
أقل النفاس وأكثره .
فذهب
مالك إلى أنه لا حد لأقله ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; وذهب
أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود ، فقال
أبو حنيفة : هو خمسة وعشرون يوما ، وقال
أبو يوسف صاحبه : أحد عشر يوما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : عشرون يوما .
وأما
أكثره فقال
مالك مرة : هو ستون يوما ، ثم رجع عن ذلك فقال : يسأل عن ذلك النساء ، وأصحابه ثابتون على القول الأول ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوما ، وبه قال
أبو حنيفة ، وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء ، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة .
وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى ، فقالوا : للذكر ثلاثون يوما ، وللأنثى أربعون يوما .
وسبب الخلاف : عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك ، ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر .