صفحة جزء
المسألة الثالثة

[ مدة النفاس ]

اختلفوا في أقل النفاس وأكثره .

فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله ، وبه قال الشافعي ; وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود ، فقال أبو حنيفة : هو خمسة وعشرون يوما ، وقال أبو يوسف صاحبه : أحد عشر يوما ، وقال الحسن البصري : عشرون يوما .

وأما أكثره فقال مالك مرة : هو ستون يوما ، ثم رجع عن ذلك فقال : يسأل عن ذلك النساء ، وأصحابه ثابتون على القول الأول ، وبه قال الشافعي .

وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوما ، وبه قال أبو حنيفة ، وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء ، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة .

وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى ، فقالوا : للذكر ثلاثون يوما ، وللأنثى أربعون يوما .

وسبب الخلاف : عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك ، ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية