صفحة جزء
المسألة الثانية

[ ما هي اليمين التي يكون بها الإيلاء ؟ ]

وأما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الإيلاء ، فإن مالكا قال : يقع الإيلاء بكل يمين . وقال الشافعي : لا يقع إلا بالأيمان المباحة في الشرع ، وهي اليمين بالله ، أو بصفة من صفاته .

فمالك اعتمد العموم ( أعني : عموم قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) . والشافعي يشبه الإيلاء بيمين الكفارة ، وذلك أن كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعي ، فوجب أن تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الإيلاء هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية