المسألة الثالثة
[ إذا أمسك عن الوطء بغير يمين هل يكون موليا ؟ ] .
وأما
لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين : فإن الجمهور على أنه لا يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين .
ومالك يلزمه وذلك إذا قصد الإضرار بترك الوطء ، وإن لم يحلف على ذلك .
فالجمهور اعتمدوا الظاهر ،
ومالك اعتمد المعنى ، لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطء ، وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين ، لأن الضرر يوجد في الحالتين جميعا .