صفحة جزء
المسألة الرابعة

[ مدة الإيلاء ]

وأما اختلافهم في مدة الإيلاء ، فإن مالكا ومن قال بقوله يرى أن مدة الإيلاء يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهر ، إذ كان الفيء عندهم إنما هو بعد الأربعة الأشهر . وأما أبو حنيفة فإن مدة الإيلاء عنده هي الأربعة الأشهر فقط ، إذ كان الفيء عنده إنما هو فيها ; وذهب الحسن . وابن أبي ليلى إلى أنه إذا حلف وقتا ما وإن كان أقل من أربعة أشهر كان موليا ، يضرب له الأجل إلى انقضاء الأربعة الأشهر من وقت اليمين . وروي عن ابن عباس أن المولي هو من حلف أن لا يصيب امرأته على التأبيد .

والسبب في اختلافهم في المدة : إطلاق الآية . فاختلافهم في وقت الفيء ، وفي صفة اليمين ومدته هو كون الآية عامة في هذه المعاني أو مجملة .

وكذلك اختلافهم في صفة المولي والمولى منها ونوع الطلاق على ما سيأتي بعد .

وأما ما سوى ذلك فسبب اختلافهم فيه : هو سبب السكوت عنها . وهذه هي أركان الإيلاء ( أعني : معرفة نوع اليمين ، ووقت الفيء والمدة وصفة المولي والمولى منها ونوع الطلاق الواقع فيه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية