صفحة جزء
المسألة الخامسة

[ هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي ؟ ]

فأما الطلاق التي يقع بالإيلاء : فعند مالك والشافعي أنه رجعي ، لأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي ، إلى أن يدل الدليل على أنه بائن . وقال أبو حنيفة وأبو ثور : هو بائن ، وذلك أنه [ ص: 477 ] إن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلك ، لأنه يجبرها على الرجعة .

فسبب الاختلاف : معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في الطلاق : فمن غلب الأصل قال : رجعي ، ومن غلب المصلحة قال : بائن .

التالي السابق


الخدمات العلمية