المسألة الخامسة
[
هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي ؟ ]
فأما الطلاق التي يقع بالإيلاء : فعند
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه رجعي ، لأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي ، إلى أن يدل الدليل على أنه بائن . وقال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : هو بائن ، وذلك أنه
[ ص: 477 ] إن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلك ، لأنه يجبرها على الرجعة .
فسبب الاختلاف : معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في الطلاق : فمن غلب الأصل قال : رجعي ، ومن غلب المصلحة قال : بائن .