المسألة السادسة
[
إذا أبى الطلاق والفيء هل يطلق القاضي عليه ؟ ]
وأما هل يطلق القاضي إذا أبى الفيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق : فإن
مالكا قال : يطلق القاضي عليه . وقال أهل الظاهر : يحبس حتى يطلقها بنفسه .
وسبب الخلاف : معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة :
فمن راعى الأصل المعروف في الطلاق قال : لا يقع الطلاق إلا من الزوج . ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال : يطلق السلطان وهو نظر إلى المصلحة العامة ، وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل ، والمنقول عن
مالك العمل به ، وكثير من الفقهاء يأبى ذلك .