المسألة السابعة
[
هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها ؟ ]
وأما هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها ؟ فإن
مالكا يقول : إذا راجعها فلم يطأها تكرر الإيلاء عليه ، وهذا عنده في الطلاق الرجعي والبائن . وقال
أبو حنيفة : الطلاق البائن يسقط الإيلاء ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهذا القول هو الذي اختاره
المزني وجماعة العلماء على أن الإيلاء لا يتكرر بعد الطلاق إلا بإعادة اليمين .
والسبب في اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط الإيلاء ، وذلك أنه لا إيلاء في الشرع إلا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه لا في نكاح آخر ، ولكن إذا راعينا هذا وجد الضرر المقصود إزالته بحكم الإيلاء ، ولذلك رأى
مالك أنه يحكم بحكم الإيلاء بغير يمين إذا وجد معنى الإيلاء .