الفصل السادس في دخول الإيلاء عليه .
وأما
هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا ، وذلك بأن لا يكفر مع قدرته على الكفارة ؟ فإن فيه أيضا اختلافا :
فأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولان : لا يتداخل الحكمان ، لأن حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء ، وسواء كان عندهم مضارا ، أو لم يكن ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وأحمد ، وجماعة . وقال
مالك : يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضارا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يدخل الإيلاء على الظهار ، وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار المضارة .
ففيه ثلاثة أقوال : قول : إنه يدخل بإطلاق ، وقول : إنه لا يدخل بإطلاق ، وقول : إنه يدخل مع المضارة ، ولا يدخل مع عدمها . وسبب الخلاف مراعاة المعنى ، واعتبار الظاهر; فمن اعتبر الظاهر قال : لا يتداخلان; ومن اعتبر المعنى قال : يتداخلان إذا كان القصد الضرر .