صفحة جزء
المسألة السادسة

[ علامة الطهر ]

اختلف الفقهاء في علامة الطهر ، فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف ، وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك ، وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أي ذلك رأت طهرت به .

وفرق قوم فقالوا : إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها ، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف ، وذلك في المدونة عن مالك .

وسبب اختلافهم : أن منهم من راعى العادة ، ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط ، وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف وقد قيل بعكس هذا وكله لأصحاب مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية