[ ص: 503 ] الفصل الثالث في معرفة
ما يجوز فيه الأمران جميعا .
وأما ما يجوز فيه الأمران جميعا ( أعني : التفاضل والنساء ، فما لم يكن ربويا عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وأما عند
مالك فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا متماثلا ، أو صنفا واحدا بإطلاق على مذهب
أبي حنيفة ،
ومالك يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات ، وفي النساء في غير الربويات اتفاق المنافع ، واختلافها ، فإذا اختلفت جعلها صنفين ، وإن كان الاسم واحدا ،
وأبو حنيفة يعتبر الاسم وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ليس الصنف عنده مؤثرا إلا في الربويات فقط ( أعني : أنه يمنع التفاضل فيه ) ، وليس هو عنده علة للنساء أصلا ، فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاث . فأما الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فإنها قسمان : منها ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها ، ومنها ما يجوز فيها التفاضل .
فأما الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل : فعلة امتناع النسيئة فيها هو الطعم عند
مالك ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الطعم فقط ، وعند
أبي حنيفة مطعومات الكيل والوزن ، فإذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار حرم التفاضل عند
مالك ، وإذا اختلف الصنف جاز التفاضل وحرمت النسيئة .
وأما الأشياء التي ليس يحرم التفاضل فيها عند
مالك فإنها صنفان : إما مطعومة ، وإما غير مطعومة . فأما المطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها ، وعلة المنع الطعم; وأما غير المطعومة فإنه لا يجوز فيها النساء عنده فيما اتفقت منافعه مع التفاضل ، فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتين إلى أجل إلا أن تكون إحداهما حلوبة والأخرى أكولة ، هذا هو المشهور عنه; وقد قيل : إنه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل فعلى هذا لا يجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل . فأما إذا اختلفت المنافع فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان ، وإن كان الصنف واحدا; وقيل : يعتبر اتفاق الأسماء مع اتفاق المنافع ، والأشهر أن لا يعتبر; وقد قيل : يعتبر . وأما
أبو حنيفة : فالمعتبر عنده في منع النساء ما عدا التي لا يجوز عنده فيها التفاضل هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع ، أو اختلفت ، فلا يجوز عنده شاة بشاة ولا بشاتين نسيئة وإن اختلفت منافعها . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فكل ما لا يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيه النساء ، فيجيز شاة بشاتين نسيئة ونقدا ، وكذلك شاة بشاة ، ودليل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006549أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة " ، قالوا : فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع النساء . وأما الحنفية فاحتجت بحديث
الحسن ، عن
سمرة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006550أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان " ، قالوا : وهذا يدل على تأثير الجنس على الانفراد في النسيئة . وأما
مالك ، فعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سد الذريعة ، وذلك أنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف يجر نفعا وهو يحرم ، وقد قيل عنه : إنه أصل بنفسه ، وقد قيل عن الكوفيين : إنه لا يجوز
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اختلف الجنس ، أو اتفق على ظاهر حديث
سمرة ، فكأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، والحنفية لحديث
سمرة مع التأويل له ،
[ ص: 504 ] لأن ظاهره يقتضي أن لا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس أو اختلف ، وكأن
مالكا ذهب مذهب الجمع ، فحمل حديث
سمرة على اتفاق الأغراض ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص على اختلافها . وسماع
الحسن من
سمرة مختلف فيه ، ولكن صححه
الترمذي ، ويشهد
لمالك ما رواه
الترمذي ، عن
جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006551الحيوان اثنان بواحد ، لا يصلح النساء ولا بأس به يدا بيد " ، وقال
ابن المنذر : ثبت "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006552أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدا بعبدين أسودين ، واشترى جارية بسبعة أرؤس " ، وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلا بنفسه لا من قبل سد ذريعة .
واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء ، هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراق سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة لقوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006553لا تبيعوا منها غائبا بناجز " ، فمن شرط فيها التقابض في المجلس شبهها بالصرف ، ومن لم يشترط ذلك قال : إن القبض قبل التفرق ليس شرطا في البيوع إلا ما قام الدليل عليه ، ولما قام الدليل على الصرف فقط بقيت سائر الربويات على الأصل .