مسألة [ الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل ]
واختلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل ، فقال
مالك : اللحوم ثلاثة أصناف : فلحم ذوات الأربع صنف ، ولحم ذوات الماء صنف ، ولحم الطير كله صنف واحد أيضا ، وهذه الثلاثة الأصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل . وقال
أبو حنيفة : كل واحد من هذه هو أنواع كثيرة ، والتفاضل فيه جائز إلا في النوع الواحد بعينه .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان : أحدهما مثل قول
أبي حنيفة ، والآخر أن جميعها صنف واحد .
وأبو حنيفة يجيز لحم الغنم بالبقر متفاضلا ،
ومالك لا يجيزه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يجيز
بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلا ،
ومالك يجيزه . وعمدة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006556الطعام بالطعام مثلا بمثل " ، ولأنها إذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت بها تختلف ، ويتناولها اسم اللحم تناولا واحدا . وعمدة المالكية : أن هذه الأجناس مختلفة ، فوجب أن يكون لحمها مختلفا . والحنفية تعتبر الاختلاف الذي في الجنس الواحد من هذه وتقول : إن الاختلاف الذي بين الأنواع التي في الحيوان ، ( أعني : في الجنس الواحد منه ) كأنك قلت : الطائر هو وزان الاختلاف الذي بين التمر والبر والشعير .
وبالجملة فكل طائفة تدعي أن وزان الاختلاف الذي بين الأشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في اللحم ، والحنفية أقوى من جهة المعنى ، لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة .