[ بيع الطعام قبل قبضه ]
وأما
بيع الطعام قبل قبضه ، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي . وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث
مالك ، عن
نافع ، عن
عبد الله بن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006561من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " .
واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع : أحدها : فيما يشترط فيه القبض من المبيعات . والثاني : في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط . والثالث : في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا ، ففيه ثلاثة فصول : الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات
وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب
مالك في إجازته وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه . وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان : إحداهما المنع وهي الأشهر ، وبها قال
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل ، والوزن . والرواية الأخرى الجواز .
وأما
أبو حنيفة : فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من الدور ، والعقار . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
[ ص: 512 ] وقال
أبو عبيد ،
وإسحاق : كل شيء لا يكال ، ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه ، فاشترط هؤلاء القبض في المكيل ، والموزون ، وبه قال
ابن حبيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة ،
وربيعة ، وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود .
فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال : الأول : في الطعام الربوي فقط . والثاني : في الطعام بإطلاق . الثالث : في الطعام المكيل والموزون . الرابع : في كل شيء ينقل . الخامس : في كل شيء . السادس : في المكيل والموزون . السابع : في المكيل والموزون والمعدود .
أما عمدة
مالك في منعه ما عدا المنصوص عليه : فدليل الخطاب في الحديث المتقدم .
وأما عمدة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تعميم ذلك في كل بيع فعموم قوله عليه الصلاة والسلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006562 " لا يحل بيع وسلف ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك " . وهذا من باب بيع ما لم يضمن ، وهذا مبني على مذهبه من أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري ، واحتج أيضا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006563قلت : يا رسول الله ، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم ؟ فقال : يا ابن أخي ، إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه " .
قال
أبو عمر : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك ، أن
عبد الله بن عصمة حدثه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال :
nindex.php?page=showalam&ids=17408ويوسف بن ماهك ،
وعبد الله بن عصمة لا أعرف لهما جرحة ، إلا أنه لم يرو عنهما إلا رجل واحد فقط ، وذلك في الحقيقة ليس بجرحة ، وإن كرهه جماعة من المحدثين .
ومن طريق المعنى أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا ، وإنما استثنى
أبو حنيفة ما يحول ، وينقل عنده مما لا ينقل ، لأن ما ينقل القبض عنده فيه هي التخلية . وأما من اعتبر الكيل ، والوزن ، فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل ، أو الوزن ، وقد نهي عن بيع ما لم يضمن .