فصل [ بيع الحاضر للبادي ]
وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن
بيع الحاضر للبادي ، فاختلف العلماء في معنى ذلك ، فقال قوم : لا يبع أهل الحضر لأهل البادية قولا واحدا . واختلف عنه في شراء الحضري للبدوي ، فمرة أجازه ، وبه قال
ابن حبيب ; ومرة منعه ، وأهل الحضر عنده هم الأمصار; وقد قيل عنه إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين ، وبمثل قول
مالك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ; وقال
أبو حنيفة ، وأصحابه : لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ويخبره بالسعر ، وكرهه
مالك ، ( أعني : أن يخبر الحضري البادي بالسعر ) ، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
والذين منعوه اتفقوا على أن القصد بهذا النهي هو إرفاق أهل الحضر ، لأن الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة ، وهي عندهم أرخص ، بل أكثر ما يكون مجانا عندهم ( أي : بغير ثمن ) ، فكأنهم رأوا أنه يكره أن ينصح الحضري للبدوي ، وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006601الدين النصيحة " وبهذا تمسك في جوازه
أبو حنيفة .
وحجة الجمهور حديث
جابر خرجه
مسلم ،
وأبو داود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006602لا يبع حاضر لباد ، ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " ، وهذه الزيادة انفرد بها
أبو داود فيما أحسب ، والأشبه أن يكون من باب غبن البدوي لأنه يرد والسعر مجهول عنده ، إلا أن تثبت هذه الزيادة ، ويكون على هذا معنى الحديث معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجاء في الحديث الثابت .
[ ص: 530 ] واختلفوا إذا وقع : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا وقع فقد تم وجاز البيع لقوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006603دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " ، واختلف في هذا المعنى أصحاب
مالك ; فقال بعضهم : يفسخ ، وقال بعضهم : لا يفسخ .