[ الباب الثاني ] [ في المعقود عليه ]
وأما الركن الثاني الذي هو المعقود عليه ، فإنه يشترط فيه سلامته من الغرر والربا ، وقد تقدم المختلف في هذه من المتفق عليه ، وأسباب الاختلاف في ذلك ، فلا معنى لتكراره . والغرر ينتفي عن الشيء بأن يكون معلوم الوجود ،
معلوم الصفة ،
معلوم القدر ،
مقدورا على تسليمه ، وذلك في الطرفين الثمن والمثمون ،
معلوم الأجل أيضا إن كان بيعا مؤجلا .