الفصل الثالث .
في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير .
وإذا وجدت العيوب : فإن لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري فلا يخلو أن يكون في عقار ، أو عروض ، أو في حيوان .
فإن كان في حيوان : فلا خلاف أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه ، أو يمسك ، ولا شيء له .
وأما إن كان في عقار :
فمالك يفرق في ذلك بين
العيب اليسير ، والكثير ، فيقول : إن كان العيب يسيرا لم يجب الرد ، ووجبت قيمة العيب ، وهو الأرش ، وإن كان كثيرا وجب الرد ، هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه ، ولم يفصل البغداديون هذا التفصيل .
وأما العروض : فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول ، وقد قيل إنها بمنزلة الأصول في المذهب ، وهذا الذي كان يختاره الفقيه أبو بكر بن رزق شيخ جدي رحمة الله عليهما ، وكان يقول : إنه لا فرق في هذا المعنى بين الأصول ، والعروض ، وهذا الذي قاله يلزم من يفرق بين العيب الكثير ، والقليل في الأصول ( أعني : أن يفرق في ذلك أيضا في العروض ) ، والأصل أن كل ما حط القيمة أنه يجب به الرد ، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار ، ولذلك لم يعول البغداديون فيما أحسب على التفرقة التي قلت في الأصول ، ولم يختلف قولهم في الحيوان إنه لا فرق فيه بين العيب القليل والكثير .