المسألة الثالثة
[
كفارة إتيان الحائض ]
اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، فقال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبو حنيفة : يستغفر الله ولا شيء عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يتصدق بدينار أو بنصف دينار . وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطئ في الدم فعليه دينار ، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار .
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيها ، وذلك أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005662في الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار .
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005663وروي عنه بنصف دينار . وكذلك روي أيضا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005664إن وطئ في الدم فعليه دينار ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005665وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار .
وروي هذا الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005666يتصدق بخمسي دينار ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها ، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل .