الفصل الرابع .
في الوقت الذي توضع فيه .
وأما
زمان القضاء بالجائحة ، فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذي يحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رءوس الشجر حيث يستوفي طيبه .
واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النضارة ، وشيئا شيئا : فقيل : فيه الجائحة تشبيها بالزمان المتفق عليه ، وقيل : ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه ، وذلك أن هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة; فمن غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة; ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة ( أعني : من رأى أن النضارة مطلوبة بالشراء كما الطيب مطلوب ، قال : بوجوب الجائحة فيه ; ومن لم ير الأمر فيهما واحدا قال : ليس فيه جائحة ) ، ومن
[ ص: 549 ] هاهنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول .