المسألة الثالثة .
[
الزمان الذي يقع فيه الصرف ناجزا ] .
اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا . واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا المعنى ، فقال
أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الصرف يقع ناجزا ما لم يفترق المتصارفان تعجل أو تأخر القبض .
وقال
مالك : إن تأخر القبض في المجلس بطل الصرف ، وإن لم يفترقا حتى كره المواعدة فيه .
وسبب الخلاف ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : " إلا هاء وهاء " ، وذلك أن هذا يختلف بالأقل ، والأكثر .
فمن رأى أن هذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من المجلس ( أعني : أنه يطلق عليه أنه باع هاء وهاء )
[ ص: 556 ] قال : يجوز التأخير في المجلس . ومن رأى أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور قال : إن تأخر القبض عن العقد في المجلس بطل الصرف لاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ، ولا حمالة ، ولا خيار ، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أنه أجاز فيه الخيار .
واختلف في المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفان ، أو أحدهما ، فمرة قيل فيه : إنه مثل الذي يقع بالاختيار ، ومرة قيل : إنه ليس كذلك في تفاصيل لهم في ذلك ، ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب .