المسألة السادسة .
[
صرف دنانير بدراهم في الذمة ] .
واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير ، وللآخر عليه دراهم ، هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة ؟ فقال
مالك : ذلك جائز إذا كانا قد حلا معا . وقال
أبو حنيفة : يجوز في الحال وفي غير الحال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والليث : لا يجوز ذلك حلا أو لم يحلا .
وحجة من لم يجزه : أنه غائب بغائب ، وإذا لم يجز غائب بناجز كان أحرى أن لا يجوز غائب بغائب .
وأما
مالك : فأقام حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز ، وإنما اشترط أن يكونا حالين معا ، لئلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين . وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال
ابن وهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة من أصحاب
مالك .
وقريب من هذا اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما إذا دفعه أحدهما إلى صاحبه قبل الافتراق ، مثل أن يستقرضاه في المجلس فتقابضاه قبل الافتراق ، فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبو حنيفة ، وكرهه
ابن القاسم من الطرفين ، واستخفه من الطرف الواحد ( أعني : إذا كان أحدهما هو المستقرض فقط ) . وقال
زفر : لا يجوز ذلك إلا أن يكون من طرف واحد .
ومن هذا الباب اختلافهم في
الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل : هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبا أو بالعكس ؟ فذهب
مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق ، وبه قال
أبو حنيفة ، إلا أنه أجاز ذلك وإن لم يحل الأجل ، ولم يجز ذلك جماعة من العلماء ، سواء كان الأجل حالا أو لم يكن ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
وحجة من أجاز ذلك : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006625كنت أبيع الإبل بالبقيع ، أبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم ، وآخذ الدنانير ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومه " خرجه
أبو داود .
وحجة من لم يجزه : ما جاء في حديث
أبي سعيد ، وغيره : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006553ولا تبيعوا منها غائبا بناجز " .