المسألة الرابعة من تحديد المحال
[ غسل الوجه ]
اتفق العلماء على أن
غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى : (
فاغسلوا وجوهكم ) واختلفوا منه في ثلاثة مواضع : في غسل البياض الذي بين العذار والأذن ، وفي غسل ما انسدل من اللحية ، وفي تخليل اللحية .
فالمشهور من مذهب
مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه ، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي ، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال .
وقال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو من الوجه .
وأما ما انسدل من اللحية ، فذهب
مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه ، ولم يوجبه
أبو حنيفة ولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه .
وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين : هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين ( أعني : هل يتناولهما أو لا يتناولهما ) وأما
تخليل اللحية : فمذهب
مالك أنه ليس واجبا ، وبه قال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الوضوء ، وأوجبه
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم من أصحاب
مالك ، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية ، والأكثر على أنها غير صحيحة ، مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه - عليه الصلاة والسلام - ليس في شيء منها التخليل .