المسألة الخامسة
[ وطء المستحاضة ]
اختلف العلماء في جواز
وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يجوز وطؤها ، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين .
وقال قوم ليس يجوز وطؤها ، وهو مروي عن
عائشة ، وبه قال
النخعي والحكم .
[ ص: 57 ] وقال قوم : لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها ، وبهذا القول قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
وسبب اختلافهم : هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكد وجوب الصلاة ، أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر ؟ فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها ، ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك ، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها . وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان .