صفحة جزء
كتاب بيع المرابحة .

أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان : مساومة ، ومرابحة . وأن المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم .

واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين :

أحدهما : فيما للبائع أن يعده من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له أن يعده من رأس المال .

والموضع الثاني : إذا كذب البائع للمشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما اشترى السلعة به ، أو وهم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة ، ثم ظهر له أنه اشتراها بأكثر .

ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الأمصار بابان :

التالي السابق


الخدمات العلمية