القول في اختلاف المتقارضين .
واختلف الفقهاء إذا
اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارضا عليه :
فقال
مالك : القول قول العامل; لأنه عنده مؤتمن ، وكذلك الأمر عنده في جميع دعاويه إذا أتى بما يشبه .
وقال
الليث : يحمل على قراض مثله ، وبه قال
مالك إذا أتى بما لا يشبه .
وقال
أبو حنيفة ، وأصحابه : القول قول رب المال ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتحالفان ، ويتفاسخان ، ويكون له أجرة مثله .
وسبب اختلاف
مالك ،
وأبي حنيفة : اختلافهم في سبب ورود النص بوجوب اليمين على المدعى عليه; هل ذلك لأنه مدعى عليه ، أو لأنه في الأغلب أقوى شبهة ؟
فمن قال : لأنه مدعى عليه قال : القول قول رب المال . ومن قال : لأنه أقواهما شبهة في الأغلب قال : القول قول العامل; لأنه عنده مؤتمن . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقاس اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة . وهذا كاف في هذا الباب .