الركن الثالث .
[
صفة العمل في المساقاة ] .
وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر ، فأجاز
مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض ، وقد قيل : إن ذلك منحة لا مساقاة ، وقيل : لا يجوز .
واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة ، مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم ، أو دنانير ، ولا شيئا من الأشياء الخارجة عن المساقاة إلا الشيء اليسير عند
مالك مثل سد الحظار ، وإصلاح الظفيرة ( وهي مجتمع الماء ) .
ولا يجوز عند
مالك أن يساقي على حائطين : أحدهما على جزء ، والآخر على جزء آخر ، واحتج بفعله عليه الصلاة والسلام في
خيبر ، وذلك أنه ساقى على حوائط مختلفة بجزء واحد ، وفيه خلاف .
وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل ، والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل ، وكذلك في الشركة ، وأنها لا تجوز بالخرص . وأجاز قوم قسمتها بالخرص . واختلف في ذلك أصحاب
مالك ، واختلفت الرواية عنه ، فقيل : يجوز ، وقيل : لا يجوز من الثمار في الربوية ، ويجوز في غير ذلك ، وقيل : يجوز بإطلاق إذ اختلفت حاجة الشريكين .
وحجة الجمهور : أن ذلك يدخله الفساد من جهة المزابنة ، ويدخله بيع الرطب بالتمر ، وبيع الطعام بالطعام نسيئة .
وحجة من أجاز قسمتها بالخرص تشبيهها بالعرية ، وبالخرص في الزكاة ، وفيه ضعف . وأقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرص في مساقاة خيبر من مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار .