[ الركن الثاني ] .
[
كيفية اقتسام الربح بينهما ] .
فأما الركن الثاني ( وهو وجه اقتسامهما الربح ) : فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان الربح تابعا لرءوس الأموال ( أعني : إن كان أصل مال الشركة متساويين كان الربح بينهما نصفين .
واختلفوا هل يجوز أن يختلف رءوس أموالهما ويستويان في الربح ؟ فقال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ذلك لا يجوز . وقال
أهل العراق : يجوز ذلك .
وعمدة من منع ذلك أن تشبيه الربح بالخسران ، فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءا من الخسران لم يجز كذلك إذا اشترط جزءا من الربح خارجا عن ماله . وربما شبهوا الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين ( أعني : أن المنفعة بينهما تكون على نسبة أصل الشركة ) .
وعمدة أهل
العراق : تشبيه الشركة بالقراض ، وذلك أنه لما جاز في القراض أن يكون للعامل من الربح ما اصطلحا عليه ، والعامل ليس يجعل مقابله إلا عملا فقط; كان في الشركة أحرى أن يجعل للعمل جزء من المال إذا كانت الشركة مالا من كل واحد منهما وعملا ، فيكون ذلك الجزء
[ ص: 602 ] من الربح مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه ، فإن الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك .