[ الركن الثالث ] .
[
في معرفة قدر العمل ] .
وأما الركن الثالث الذي هو العمل : فإنه تابع كما قلنا عند
مالك للمال ، فلا يعتبر بنفسه . وهو عند
أبي حنيفة يعتبر مع المال . وأظن أن من العلماء من لا يجيز الشركة إلا أن يكون مالاهما متساويين التفاتا إلى العمل ، فإنهم يرون أن العمل في الغالب مستو ، فإذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن على أحدهما في العمل ، ولهذا قال
ابن المنذر : أجمع العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه من نوعه ( أعني : دراهم أو دنانير ) ، ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدا لا يتميز ، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارة ، وعلى أن ما كان من فضل فهو بينهما بنصفين ، وما كان من خسارة فهو كذلك ، وذلك إذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه ، واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه خلافا ، والمشهور عند الجمهور أنه ليس من شرط الشركاء أن يبيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه .