القول في شركة المفاوضة .
واختلفوا في
شركة المفاوضة : فاتفق
مالك ،
وأبو حنيفة بالجملة على جوازها ، وإن كان اختلفوا في بعض شروطها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجوز .
ومعنى شركة المفاوضة : أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره ، وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات .
وعمدة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال ، فإن الأرباح فروع ، ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها . وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز ، وهذه صفة شركة المفاوضة .
وأما
مالك : فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه ، ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يرى أن الشركة ليست هي بيعا ، ووكالة .
وأما
أبو حنيفة : فهو هاهنا على أصله في أنه لا يراعي في شركة العنان إلا النقد فقط .
وأما ما يختلف فيه
مالك ،
وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يرى أن من شرط المفاوضة التساوي في رءوس الأموال . وقال
مالك : ليس من شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان .
وقال
أبو حنيفة : لا يكون لأحدهما شيء إلا أن يدخل في الشركة . وعمدتهم أن اسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين ( أعني : تساوي المالين وتعميم ملكهما ) .