الركن الرابع .
في
الأخذ بالشفعة .
والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع ، وكم يأخذ ، ومتى يأخذ ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يأخذ في البيع بالثمن إذا كان حالا .
واختلفوا إذا
كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشفيع بالثمن إلى ذلك الأجل ، أو يأخذ المبيع بالثمن حالا ، وهو مخير ؟ فقال
مالك : يأخذه بذلك الأجل إذا كان مليا ، أو يأتي بضامن مليء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الشفيع مخير ، فإن عجل تعجلت الشفعة ، وإلا تتأخر إلى وقت الأجل ، وهو نحو قول الكوفيين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا
[ ص: 607 ] يأخذها إلا بالنقد; لأنها قد دخلت في ضمان الأول ، قال : ومنا من يقول تبقى في يد الذي باعها ، فإن بلغ الأجل أخذها الشفيع .
والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات مما ليس ببيع ، فالمعلوم عنهم أنه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص إن كان العوض مما ليس يتقدر ، مثل أن يكون معطى في خلع . وإما أن يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن دنانير ، ولا دراهم ، ولا بالجملة مكيلا ، ولا موزونا ، فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشقص فيه; وإن كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك الشقص بذلك القدر ، مثل أن يدفع الشقص في موضحة وجبت عليه ، أو منقلة ، فإنه يأخذه بدية الموضحة أو المنقلة .
وأما كم يأخذ ؟ فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر ، والمشفوع عليه أيضا لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر . فأما أن الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع .
وأما إذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء أكثر من واحد ، فإنهم اختلفوا من ذلك في موضعين :
أحدهما : في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم .
والثاني : إذا اختلفت أسباب شركتهم; هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة أم لا ؟ مثل أن يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه; لأنهم أهل سهم واحد ، وبعضهم لأنهم عصبة .