الفصل الثاني .
في العروض .
وأما
الحيوان ، والعروض : فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخل في ذلك . واختلفوا إذا
تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما ، ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع ، وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه ، فقال
مالك ، وأصحابه : يجبر على ذلك ، فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطى فيها أخذه . وقال أهل الظاهر : لا يجبر; لأن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع .
وحجة
مالك أن في ترك الإجبار ضررا ، وهذا من باب القياس المرسل ، وقد قلنا في غير ما موضع : إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا
مالك ، ولكنه كالضروري في بعض الأشياء .
وأما
إذا كانت العروض أكثر من جنس واحد : فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي . واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة ، فأجازها
مالك ، وأصحابه في الصنف الواحد ، ومنع من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون .
واختلف أصحاب
مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من التي لا تجوز :
فاعتبره
أشهب بما لا يجوز تسليم بعضه في بعض .
وأما
ابن القاسم فاضطرب : فمرة أجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز تسليم بعضه في بعض ، فجعل القسمة أخف من السلم . ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلم . وقد قيل : إن مذهبه أن القسمة في ذلك أخف ، وأن مسائله التي يظن من قبلها أن القسمة عنده أشد من السلم تقبل التأويل على أصله الثاني .
وذهب
ابن حبيب إلى أنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل الخز ، والحرير ، والقطن ، والكتان . وأجاز
أشهب جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي ، وذلك ضعيف; لأن الغرر لا يجوز بالتراضي .