الفصل الثالث
في معرفة أحكامها
فأما
المكيل ، والموزون : فلا تجوز فيه القرعة باتفاق إلا ما حكى اللخمي .
والمكيل أيضا لا يخلو أن يكون صبرة واحدة أو صبرتين فزائدا :
فإن كان صنفا واحدا; فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو الوزن إذا دعا إلى ذلك أحد الشريكين ، ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على التفضيل البين كان ذلك من الربوي ، أو من غير
[ ص: 615 ] الربوي ( أعني : الذي لا يجوز فيه التفاضل ) ، ويجوز ذلك بالكيل المعلوم ، والمجهول ، ولا يجوز قسمته جزافا بغير كيل ولا وزن . وأما إن كانت قسمته تحريا : فقيل لا يجوز في المكيل ، ويجوز في الموزون ، ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في جواز بيعه تحريا .
وأما إن لم يكن ذلك من صبرة واحدة وكانا صنفين :
فإن كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل : فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع إلا بالكيل المعلوم فيما يكال ، وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن; لأنه إذا كان بمكيال مجهول لم يدر كم يحصل فيه من الصنف الواحد إذا كانا مختلفين من الكيل المعلوم ، وهذا كله على مذهب
مالك ; لأن أصل مذهبه أنه يحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعهما ، مثل القمح والشعير .
وأما إن كان مما لا يجوز فيه التفاضل : فيجوز قسمته على الاعتدال ، والتفاضل البين المعروف; بالمكيال المعروف أو الصنجة المعروفة ( أعني : على جهة الجمع وإن كانا صنفين ) ، وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضا . وأما في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبرة إلا على حدة ، وإذا قسمت كل صبرة على حدة جازت قسمتها بالمكيال المعلوم والمجهول . فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب .