صفحة جزء
[ ص: 640 ] بسم الله الرحمن الرحيم .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما .

كتاب الوكالة .

وفيها ثلاثة أبواب :

الباب الأول : في أركانها ، وهي النظر فيما فيه التوكيل ، وفي الموكل .

والثاني : في أحكام الوكالة .

والثالث : في مخالفة الموكل للوكيل .

الباب الأول .

في أركانها .

وهي النظر فيما فيه التوكيل ، وفي الموكل ، وفي الموكل .

الركن الأول .

في الموكل .

واتفقوا على وكالة الغائب ، والمريض ، والمرأة المالكين لأمور أنفسهم ، واختلفوا في وكالة الحاضر الذكر الصحيح ، فقال مالك : تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة إلا أن تكون برزة .

فمن رأى أن الأصل : لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة ، وانعقد الإجماع عليه قال : لا تجوز نيابة من اختلف في نيابته . ومن رأى أن الأصل هو الجواز قال : الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها .

الركن الثاني .

في الوكيل .

وشروط الوكيل : أن لا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه ، فلا يصح توكيل الصبي ، ولا المجنون ، ولا المرأة عند مالك ، والشافعي على عقد النكاح . أما عند الشافعي فلا بمباشرة ، ولا بواسطة ( أي : بأن توكل هي من يلي عقد النكاح ) ، ويجوز عند مالك بالواسطة الذكر .

الركن الثالث .

فيما فيه التوكيل .

وشرط محل التوكيل : أن يكون قابلا للنيابة مثل البيع ، والحوالة ، والضمان ، وسائر العقود ، والفسوخ ، والشركة ، والوكالة ، والمصارفة ، والمجاعلة ، والمساقاة ، والطلاق ، والنكاح ، والخلع ، والصلح . ولا تجوز في [ ص: 641 ] العبادات البدنية ، وتجوز في المالية كالصدقة والزكاة والحج ، وتجوز عند مالك في الخصومة على الإقرار والإنكار ، وقال الشافعي في أحد قوليه : لا تجوز على الإقرار ، وشبه ذلك بالشهادة والأيمان .

وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك ، وعند الشافعي مع الحضور قولان .

والذين قالوا إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة هل يتضمن الإقرار أم لا ؟ فقال مالك : لا يتضمن ، وقال أبو حنيفة : يتضمن .

الركن الرابع

[ في الوكالة ]

وأما الوكالة فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود ، وليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد ، وهي ضربان عند مالك عامة وخاصة ، فالعامة : هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء وذلك أنه إن سمي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض ، وقال الشافعي : لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر ، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه ، وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع ، إلا ما وقع عليه الإجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية