[ ص: 640 ] بسم الله الرحمن الرحيم .
وصلى الله على سيدنا
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما .
كتاب الوكالة .
وفيها ثلاثة أبواب :
الباب الأول : في أركانها ، وهي النظر فيما فيه التوكيل ، وفي الموكل .
والثاني : في أحكام الوكالة .
والثالث : في مخالفة الموكل للوكيل .
الباب الأول .
في أركانها .
وهي النظر فيما فيه التوكيل ، وفي الموكل ، وفي الموكل .
الركن الأول .
في
الموكل .
واتفقوا على
وكالة الغائب ، والمريض ، والمرأة المالكين لأمور أنفسهم ، واختلفوا في وكالة الحاضر الذكر الصحيح ، فقال
مالك : تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
أبو حنيفة : لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة إلا أن تكون برزة .
فمن رأى أن الأصل : لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة ، وانعقد الإجماع عليه قال : لا تجوز نيابة من اختلف في نيابته . ومن رأى أن الأصل هو الجواز قال : الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها .
الركن الثاني .
في
الوكيل .
وشروط الوكيل : أن لا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه ، فلا يصح توكيل الصبي ، ولا المجنون ، ولا المرأة عند
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على عقد النكاح . أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلا بمباشرة ، ولا بواسطة ( أي : بأن توكل هي من يلي عقد النكاح ) ، ويجوز عند
مالك بالواسطة الذكر .
الركن الثالث .
فيما فيه التوكيل .
وشرط محل التوكيل :
أن يكون قابلا للنيابة مثل البيع ، والحوالة ، والضمان ، وسائر العقود ، والفسوخ ، والشركة ، والوكالة ، والمصارفة ، والمجاعلة ، والمساقاة ، والطلاق ، والنكاح ، والخلع ، والصلح . ولا تجوز في
[ ص: 641 ] العبادات البدنية ، وتجوز في المالية كالصدقة والزكاة والحج ، وتجوز عند
مالك في الخصومة على الإقرار والإنكار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : لا تجوز على الإقرار ، وشبه ذلك بالشهادة والأيمان .
وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند
مالك ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مع الحضور قولان .
والذين قالوا إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة هل يتضمن الإقرار أم لا ؟ فقال
مالك : لا يتضمن ، وقال
أبو حنيفة : يتضمن .
الركن الرابع
[ في الوكالة ]
وأما
الوكالة فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود ، وليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد ، وهي ضربان عند
مالك عامة وخاصة ، فالعامة : هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء وذلك أنه إن سمي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجوز
الوكالة بالتعميم وهي غرر ، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه ، وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع ، إلا ما وقع عليه الإجماع .