باب
في اللقيط .
والنظر في
أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفايات ، وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف ، والخلاف فيه مبني على الاختلاف في
الإشهاد على اللقطة .
واللقيط : هو الصبي الصغير غير البالغ ، وإن كان مميزا ، ففيه في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تردد .
والملتقط : هو كل حر عدل رشيد ،
وليس العبد والمكاتب بملتقط ،
والكافر يلتقط الكافر دون المسلم ; لأنه لا ولاية له عليه ،
ويلتقط المسلم الكافر ، وينزع من يد الفاسق والمبذر ، وليس من شرط الملتقط الغنى ، ولا تلزم
نفقة الملتقط على من التقطه ، وإن أنفق لم يرجع عليه بشيء .
وأما أحكامه ، فإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين ،
ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه عند
مالك ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحكم من أسلم منهما ، وبه قال
ابن وهب من أصحاب
مالك .
وقد اختلف في اللقيط فقيل إنه عبد لمن التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه لمن التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه للمسلمين ، وهو مذهب
مالك . والذي تشهد له الأصول إلا أن يثبت في ذلك أثر تخصص به الأصول مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006727ترث المرأة ثلاثة : لقيطها وعتيقها وولدها الذي لا عنت عليه " .