ميراث الجدات
وأجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم ، وأن للجدة أيضا أم الأب عند فقد الأب السدس ، فإن اجتمعا كان السدس بينهما .
واختلفوا فيما سوى ذلك ، فذهب
زيد وأهل المدينة إلى أن الجدة أم الأم يفرض لها السدس فريضة ، فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما إذا كان قعددهما سواء ، أو كانت أم الأب أقعد ، فإن كانت أم الأم أقعد ( أي : أقرب إلى الميت ) كان لها السدس ، ولم يكن للجدة أم الأب شيء ، وقد روي عنه أيهما أقعد كان لها السدس ، وبه قال
علي - رضي الله عنه - ، ومن فقهاء الأمصار
أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وأحمد يورثان ثلاث جدات : واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب : أم الأب ، وأم أبي الأب ( أعني : الجد ) .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يورث أربع جدات : أم الأم ، وأم الأب ، وأم أبي الأب ( أعني : الجد ) ، وأم أبي الأم ( أعني : الجد ) ، وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن ما لم تكن تحجبها بنتها أو بنت بنتها . وقد روي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانتا من جهة واحدة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم ، وهو شاذ عند الجمهور ، ولكن له حظ من القياس .
فعمدة
زيد وأهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن قال بمذهب
زيد ما رواه
مالك أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006766جاءت الجدة إلى أبي بكر - رضي الله عنه - تسأله عن ميراثها ، فقال أبو بكر : ما لك في كتاب الله عز وجل شيء وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا فارجعي حتى أسأل الناس ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقال : محمد بن مسلمة ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه أبو بكر لها ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تسأله ميراثها ، فقال لها : ما لك في كتاب الله - عز وجل - شيء ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض ، ولكنه ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو لكما ، وأيتكما انفردت به فهو لها " .
وروى
مالك أيضا أنه أتت الجدتان إلى
أبي بكر ، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ، فقال له
[ ص: 680 ] رجل : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث ، فجعل
أبو بكر السدس بينهما . قالوا : فواجب أن لا يتعدى في هذا هذه السنة وإجماع الصحابة .
وأما عمدة من ورث الثلاث جدات فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
منصور عن
إبراهيم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006767أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورث ثلاث جدات : اثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم " .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فعمدته القياس في تشبيهها بالجدة للأب لكن الحديث يعارضه .
واختلفوا هل يحجب الجدة للأب ابنها وهو الأب ، فذهب
زيد إلى أنه يحجب ، وبه قال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبو حنيفة وداود ، وقال آخرون : ترث الجدة مع ابنها ، وهو مروي عن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وجماعة من الصحابة ، وبه قال
شريح وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وأحمد ، وهو قول
الفقهاء المصريين .
وعمدة من حجب الجدة بابنها أن الجد لما كان محجوبا بالأب وجب أن تكون الجدة أولى بذلك . وأيضا فلما كانت أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئا كان كذلك أم الأب مع الأب .
وعمدة الفريق الثاني ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
مسروق عن
عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006768أول جدة أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدسا جدة مع ابنها وابنها حي قالوا : ومن طريق النظر لما كانت الأم وأم الأم لا يحجبن بالذكور كان كذلك حكم جميع الجدات .
وينبغي أن يعلم أن
مالكا لا يخالف
زيدا إلا في فريضة واحدة ، ( وهي : امرأة هلكت وتركت زوجا ، وأما ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب وأم ، وجدا ) ، فقال
مالك : للزوج النصف ، وللأم السدس وللجد ما بقي وهو الثلث ، وليس للإخوة الشقائق شيء ، وقال
زيد : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، وما بقي للإخوة الشقائق ، فخالف
مالك في هذه المسألة أصله من أن الجد لا يحجب الإخوة الشقائق ولا الأخوات للأب . وحجته أنه لما حجب الإخوة للأم عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به .
وأما
زيد فعلى أصله في أنه لا يحجبهم .