[ توريث الملل المختلفة بعضهم بعضا ] وأجمعوا على
توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضا . واختلفوا في
توريث الملل المختلفة ، فذهب
مالك وجماعة إلى أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون
كاليهود والنصارى ، وبه قال
أحمد وجماعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وداود وغيرهم : الكفار كلهم يتوارثون .
وكان
شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وجماعة يجعلون الملل التي لا تتوارث ثلاثا :
النصارى واليهود والصابئين ملة ،
والمجوس ومن لا كتاب له ملة ، والإسلام ملة . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى مثل قول
مالك .
وعمدة
مالك ومن قال بقوله ما روى الثقات عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006770لا يتوارث أهل ملتين " .
وعمدة الشافعية والحنفية قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006769لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " ، وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الخطاب أن المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر . والقول بدليل الخطاب فيه ضعف وخاصة هنا .