[
توارث المفقودين ]
واختلف العلماء في الذين يفقدون في حرب ، أو غرق ، أو هدم ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون إذا كانوا أهل ميراث ؟
فذهب
مالك وأهل
المدينة إلى أنهم لا يورث بعضهم من بعض ، وأن ميراثهم جميعا لمن بقي من قرابتهم الوارثين أو لبيت المال إن لم تكن لهم قرابة ترث ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فيما حكى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
وذهب
علي ،
وعمر - رضي الله عنهما - وأهل
الكوفة ،
وأبو حنيفة فيما ذكر غير
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه وجمهور البصريين إلى أنهم يتوارثون ، وصفة تواريثهم عندهم أنهم يورثون كل واحد من صاحبه في أصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض ، ( أعني : أنه لا يضم إلى مال المورث ما ورث من غيره ) ، فيتوارثون الكل على أنه مال واحد كالحال في الذين يعلم تقدم موت بعضهم على بعض ، مثال ذلك : زوج وزوجة توفيا في حرب أو غرق أو هدم ولكل واحد منهما ألف درهم ، فيورث الزوج من المرأة خمسمائة درهم ، وتورث المرأة من الألف التي كانت بيد الزوج دون الخمسمائة التي ورث منها ربعها وذلك مائتان وخمسون .