[
ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى ]
ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى .
فذهب أهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت إلى أن ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد الملاعنة ، وأنه ليس لأمه إلا الثلث والباقي لبيت المال ، إلا أن يكون له إخوة لأم ، فيكون لهم الثلث أو تكون أمه مولاة
[ ص: 684 ] فيكون باقي مالها لمواليها ، وإلا فالباقي لبيت مال المسلمين ، وبه قال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبو حنيفة وأصحابه ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة على مذهبه يجعل ذوي الأرحام أولى من جماعة المسلمين . وأيضا على قياس من يقول بالرد يرد على الأم بقية المال .
وذهب
علي وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود إلى أن عصبته عصبة أمه ( أعني : الذي يرثونها ) .
وروي عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهم لا يجعلون عصبته عصبة أمه إلا مع فقد الأم وكانوا ينزلون الأم بمنزلة الأب ، وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل وجماعة .
وعمدة الفريق الأول عموم قوله تعالى : (
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) فقالوا : هذه أم ، وكل أم لها الثلث ، فهذه لها الثلث .
وعمدة الفريق الثاني ما روي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه " ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006771جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثته " ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006772المرأة تحوز ثلاثة أموال : عتيقها ، ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه " ، وحديث
مكحول عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك ، خرج جميع ذلك
أبو داود وغيره .
قال القاضي : هذه الآثار المصير إليها واجب ; لأنها قد خصصت عموم الكتاب . والجمهور على أن السنة يخصص بها الكتاب ، ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديث أو لم تصح عندهم ، وهذا القول مروي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعثمان ، وهو مشهور في الصدر الأول ، واشتهاره في الصحابة دليل على صحة هذه الآثار ، فإن هذا ليس يستنبط بالقياس ، والله أعلم .