[
ميراث القاتل ]
واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال :
1 - فقال قوم : لا يرث القاتل أصلا من قتله .
[ ص: 688 ] 2 - وقال آخرون : يرث القاتل وهم الأقل .
3 - وفرق قوم بين الخطأ والعمد ، فقالوا : لا يرث في العمد شيئا ، ويرث في الخطأ إلا من الدية ، وهو قول
مالك وأصحابه .
4 - وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب أو بغير واجب ، مثل أن يكون من له إقامة الحدود ، وبالجملة بين أن يكون ممن يتهم أو لا يتهم .
وسبب الخلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي ، وذلك أن النظر المصلحي يقتضي أن لا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل واتباع الظاهر ، والتعبد يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك ، فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع ( وما كان ربك نسيا ) كما تقول الظاهرية .
[
هل يرث الكافر إذا أسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث ]
واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث ، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام .
فقال الجمهور : إنما يعتبر في ذلك وقت الموت ; فإن كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم لم يرثه أصلا سواء أسلم قبل الميراث أو بعده ، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام وكان الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة سواء كان إسلامه قبل القسم أو بعده .
وقالت طائفة منهم
الحسن وقتادة ، وجماعة : المعتبر في ذلك يوم القسم ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
وعمدة كلا الفريقين قوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006778أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية ، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام " .
فمن اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام ، ومن اعتبر وجوب القسمة حكم في وقت الموت للمقسوم بحكم الإسلام .
وروي من حديث
عطاء "
أن رجلا أسلم على ميراث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقسم ، فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصيبه " .
وكذلك الحكم عندهم فيمن أعتق من الورثة بعد الموت وقبل القسم .
فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب .
قال القاضي : ولما كان الميراث إنما يكون بأحد ثلاثة أسباب : إما بنسب ، أو صهر ، أو ولاء ، وكان قد قيل في الذي يكون بالنسب والصهر ، فيجب أن نذكر هاهنا الولاء ، ولمن يجب ، ومن يجب فيه ممن لا يجب ، وما أحكامه ؟