صفحة جزء
المسألة الثالثة

[ ولاء السائبة ]

اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنت سائبة .

فقال مالك : ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق فقط ، فيكون ولاؤه له .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : ولاؤه للمعتق على كل حال ، وبه قال أحمد ، وداود ، وأبو ثور .

وقالت طائفة : له أن يجعل ولاءه حيث شاء ، وإن لم يوال أحدا كان ولاؤه للمسلمين ، وبه قال الليث والأوزاعي .

وكان إبراهيم ، والشعبي يقولان : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته .

وحجة هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها . وأما من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية