المسألة الثالثة
[ ولاء السائبة ]
اختلف العلماء إذا
قال السيد لعبده أنت سائبة .
فقال
مالك : ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق فقط ، فيكون ولاؤه له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبو حنيفة : ولاؤه للمعتق على كل حال ، وبه قال
أحمد ،
وداود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة : له أن يجعل ولاءه حيث شاء ، وإن لم يوال أحدا كان ولاؤه للمسلمين ، وبه قال
الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وكان
إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي يقولان : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته .
وحجة هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها . وأما من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت .