[
جر الولاء ]
ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسألة التي تعرف بجر الولاء ، وصورتها أن يكون عبد له بنون من أمة ، فأعتقت الأمة ثم أعتق العبد بعد ذلك ; فإن العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا أعتق الأب ؟ وذلك أنهم اتفقوا على أن ولاءهم بعد عتق الأم إذا لم يمس المولود الرق في بطن أمه ، وذلك يكون إذا تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتق الأب هو لموالي الأم .
واختلفوا إذا أعتق الأب هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لا يجر ؟ فذهب الجمهور
ومالك ،
وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم إلى أنه يجر ، وبه قال
علي - رضي الله عنه -
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان .
وقال
عطاء ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب وجماعة : لا يجر ولاءه . وروي عن
عمر ، وقضى به
عبد الملك بن [ ص: 692 ] مروان لما حدثه به
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وإن كان قد روي عن
عمر مثل قول الجمهور .
وعمدة الجمهور أن الولاء مشبه بالنسب ، والنسب للأب دون الأم .
وعمدة الفريق الثاني أن البنين لما كانوا في الحرية تابعين لأمهم كانوا في موجب الحرية تابعين لها ، وهو الولاء .
وذهب
مالك إلى أن الجد يجر ولاء حفدته إذا كان أبوهم عبدا ، إلا أن يعتق الأب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وخالفه في ذلك
الكوفيون واعتمدوا في ذلك على أن ولاء الجد إنما يثبت لمعتق الجد على البنين من جهة الأب ، وإذا لم يكن للأب ولاء فأحرى أن لا يكون للجد .
وعمدة الفريق الثاني أن عبودية الأب هي كموته فوجب أن ينتقل الولاء إلى أبي الأب .
ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصبة فيما أعلم أن الأبناء أحق من الآباء ، وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلى إلا إذا فقد العمود الأسفل بخلاف الميراث ; لأن البنوة عندهم أقوى تعصيبا من الأبوة ، والأب أضعف تعصيبا ، والإخوة وبنوهم أقعد عند
مالك من الجد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي حنيفة الجد أقعد منهم .
وسبب الخلاف من أقرب نسبا وأقوى تعصيبا وليس يورث بالولاء جزء مفروض وإنما يورث تعصيبا ، فإذا مات المولى الأسفل ولم يكن له ورثة أصلا ، أو كان له ورثة لا يحيطون بالميراث كان عاصبه المولى الأعلى ، وكذلك يعصب المولى الأعلى كل من للمولى الأعلى عليه ولادة نسب ( أعني : بناته وبنيه وبني بنيه ) .
[
من ماتت ولها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء ؟ ]
وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي : إذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء ؟ فقالت طائفة : لعصبتها لأنهم الذين يعقلون عنها ، والولاء للعصبة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقال قوم : لابنها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعليه فقهاء الأمصار ، وهو مخالف لأهل هذا السلف ; لأن ابن المرأة ليس من عصبتها .
تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده .