صفحة جزء
[ أحكام العتق ]

وأما أحكامه فكثيرة :

منها أن الجمهور على أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم ، وشذ قوم فقالوا : إلا أن يكون الأب عربيا .

ومنها اختلافهم في العتق إلى أجل ، فقال قوم : ليس له أن يطأها إن كانت جارية ولا يبيع ولا يهب ، وبه قالمالك ، وقال قوم : له جميع ذلك ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي .

واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق .

واختلفوا فيمن قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ، فقال قوم : لا يقع عليه العتق ; لأنه إذا باعه لم يملك عتقه ، وقال : إن باعه يعتق عليه ( أعني : من مال البائع إذا باعه ) ، وبه قال مالك والشافعي ، وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري . وفروع هذا الباب كثيرة ، وفي هذا كفاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية