[ أحكام العتق ]
وأما أحكامه فكثيرة :
منها أن الجمهور على أن
الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم ، وشذ قوم فقالوا : إلا أن يكون الأب عربيا .
ومنها اختلافهم في العتق إلى أجل ، فقال قوم : ليس له أن يطأها إن كانت جارية ولا يبيع ولا يهب ، وبه قال
مالك ، وقال قوم : له جميع ذلك ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق .
واختلفوا فيمن قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ، فقال قوم : لا يقع عليه العتق ; لأنه إذا باعه لم يملك عتقه ، وقال : إن باعه يعتق عليه ( أعني : من مال البائع إذا باعه ) ، وبه قال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وبالأول قال
أبو حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وفروع هذا الباب كثيرة ، وفي هذا كفاية .