صفحة جزء
[ ص: 712 ] [ أحكام التدبير ]

وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى أجناس خمسة :

أحدها : مما يخرج المدبر ، هل من رأس المال أو الثلث ؟

والثاني : ما يبقى فيه من أحكام الرق مما ليس يبقى فيه ( أعني : ما دام مدبرا ) .

والثالث : ما يتبعه في الحرية مما ليس يتبعه .

والرابع : مبطلات التدبير الطارئة عليه .

والخامس : في أحكام تبعيض التدبير .

الجنس الأول

[ من ماذا يخرج المدبر ]

فأما مماذا يخرج المدبر إذا مات المدبر ؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك ، فذهب الجمهور إلى أنه يخرج من الثلث ، وقالت طائفة : هو من رأس المال ، معظمهم أهل الظاهر .

فمن رأى أنه من الثلث شبهه بالوصية ; لأنه حكم يقع بعد الموت . وقد روي حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " المدبر من الثلث " إلا أنه أثر ضعيف عند أهل الحديث ; لأنه رواه علي بن ظبيان عن نافع عن عبد الله بن عمر ، وعلي بن ظبيان متروك الحديث عند أهل الحديث .

ومن رآه من رأس المال شبهه بالشيء يخرجه الإنسان من ماله في حياته فأشبه الهبة .

واختلف القائلون بأنه من الثلث في فروع ، وهو إذا دبر الرجل غلاما له في صحته ، وأعتق في مرضه الذي مات عنه غلاما آخر فضاق الثلث عن الجمع بينهما ، فقال مالك : يقدم المدبر لأنه كان في الصحة ، وقال الشافعي : يقدم المعتق المبتل ; لأنه لا يجوز له رده ، ومن أصله أنه يجوز عنده رد التدبير ، وهذه المسألة هي أحق بكتاب الوصايا .

التالي السابق


الخدمات العلمية