[ ص: 712 ] [ أحكام التدبير ]
وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى أجناس خمسة :
أحدها : مما يخرج المدبر ، هل من رأس المال أو الثلث ؟
والثاني : ما يبقى فيه من أحكام الرق مما ليس يبقى فيه ( أعني : ما دام مدبرا ) .
والثالث : ما يتبعه في الحرية مما ليس يتبعه .
والرابع : مبطلات التدبير الطارئة عليه .
والخامس : في أحكام تبعيض التدبير .
الجنس الأول
[ من ماذا يخرج المدبر ]
فأما
مماذا يخرج المدبر إذا مات المدبر ؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك ، فذهب الجمهور إلى أنه يخرج من الثلث ، وقالت طائفة : هو من رأس المال ، معظمهم أهل الظاهر .
فمن رأى أنه من الثلث شبهه بالوصية ; لأنه حكم يقع بعد الموت . وقد روي حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006798المدبر من الثلث " إلا أنه أثر ضعيف عند أهل الحديث ; لأنه رواه
علي بن ظبيان عن
نافع عن
عبد الله بن عمر ،
وعلي بن ظبيان متروك الحديث عند أهل الحديث .
ومن رآه من رأس المال شبهه بالشيء يخرجه الإنسان من ماله في حياته فأشبه الهبة .
واختلف القائلون بأنه من الثلث في فروع ، وهو إذا دبر الرجل غلاما له في صحته ، وأعتق في مرضه الذي مات عنه غلاما آخر فضاق الثلث عن الجمع بينهما ، فقال
مالك : يقدم المدبر لأنه كان في الصحة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقدم المعتق المبتل ; لأنه لا يجوز له رده ، ومن أصله أنه يجوز عنده رد التدبير ، وهذه المسألة هي أحق بكتاب الوصايا .