وأما الجنس الثاني
[ ماذا يبقى في المدبر من أحكام الرق ؟ ]
فأشهر مسألة فيه هي :
هل للمدبر أن يبيع المدبر أم لا ؟ فقال
مالك ،
وأبو حنيفة ، وجماعة من أهل الكوفة : ليس للسيد أن يبيع مدبره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ، وأهل الظاهر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : له أن يرجع فيبيع مدبره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يباع إلا من رجل يريد عتقه .
واختلف
أبو حنيفة ،
ومالك من هذه المسألة في فروع وهو إذا بيع فأعتقه المشتري ، فقال
مالك : ينفذ العتق ، وقال
أبو حنيفة والكوفيون : البيع مفسوخ سواء أعتقه المشتري أو لم يعتقه وهو أقيس من جهة أنه ممنوع عبادة .
فعمدة من أجاز بيعه ما ثبت من حديث
جابر "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006799أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مدبرا " وربما شبهوه بالوصية . وأما عمدة المالكية فعموم قوله تعالى : (
ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) لأنه عتق إلى أجل فأشبه أم الولد أو أشبه العتق المطلق .
[ ص: 713 ] فكان سبب الاختلاف هاهنا معارضة القياس للنص ، أو العموم للخصوص .
ولا خلاف بينهم أن المدبر أحكامه في حدوده وطلاقه وشهادته وسائر أحكامه أحكام العبيد .
واختلفوا من هذا الباب في جواز
وطء المدبرة ، فجمهور العلماء على جواز وطئها ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب منع ذلك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي كراهية ذلك إذا لم يكن وطئها قبل التدبير .
وعمدة الجمهور تشبيهها بأم الولد ، ومن لم يجز ذلك شبهها بالمعتقة إلى أجل ، ومن منع وطء المعتقة إلى أجل شبهها بالمنكوحة إلى أجل ، وهي المتعة .
واتفقوا على أن للسيد في المدبر الخدمة ، ولسيده أن ينتزع ماله منه متى شاء كالحال في العبد ، قال
مالك : إلا أن يمرض مرضا مخوفا فيكره له ذلك .