وأما الجنس الخامس
وهو مبطلات التدبير
فمن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدين للتدبير ، فقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الدين يبطله ، وقال
أبو حنيفة : ليس يبطله ويسعى في الدين ، وسواء كان الدين مستغرقا للقيمة أو لبعضها .
ومن هذا الباب اختلافهم في
النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ، فيسلم العبد قبل موت سيده ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يباع عليه ساعة يسلم ويبطل تدبيره ، وقال
مالك : يحال بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصراني ، ولا يباع عليه حتى يبين أمر سيده ; فإن مات عتق المدبر ما لم يكن عليه دين يحيط بماله ، وقال الكوفيون : إذا أسلم مدبر النصراني قوم وسعى العبد في قيمته ، ومدبر الصحة يقدم عند
مالك على مدبر المرض إذا ضاق الثلث عنهما .